الذریعه
الذريعة (أصول فقه)
واجب، فيحتاج إلى دلالة إما على أن تركه قبيح، فيعلم أنه واجب.
أو أنه ليس بقبيح، فيعلم أنه ندب.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه، أنا قد بينا أن الأمر إنما يكون أمرا، لأن الآمر أراد المأمور به، وإرادة (1) الحكيم له (2) تقتضي (3) ما ذكرناه (4) من الصفة الزائدة على حسنه، وهذه الصفة الزائدة على الحسن قد تثبت (5) في الندب والواجب، فلا بد من دلالة زائدة تدل على حكم الترك، فيبنى على ذلك الوجوب أو الندب.
وليس لأحد أن يقول: أراد الفعل على جهة الإيجاب، لأن ذلك لا يعقل، إن لم يكن المقصود به أنه أراده (6) وكره تركه، فإذا كان مطلق الأمر لا تعلق بينه وبين هذه الكراهية (7)، لم يجز أن يدل عليها.
ويدل أيضا على ما اخترناه من المذهب (8) أنه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الإيجاب والندب معا في اللغة، والتعارف، والقرآن والسنة، وظاهر الاستعمال يقتضى الحقيقة، وإنما يعدل عنها بدليل، وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين (9) أو الأشياء (10) إلا كاستعمالها
مخ ۵۲