الذریعه
الذريعة (أصول فقه)
أهل اللغة ويراد به تارة الفور، وأخرى التراخي، وقد بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضى أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما.
وأيضا، فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات والأمارات هل أريد منه التعجيل أو التأخير، و(1) الاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه، و(2) دفع حسن الاستفهام هاهنا كدفعه (3) في كل موضع.
وأيضا، فإنه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله: قم وما أشبه ذلك من الأمر، أن يقول: الساعة (4)، وفي الثاني، أو بأن يقول: متى شئت، فلو كان اللفظ موضوعا (5) لفور أو تراخ، لما حسن ذلك، ولكان ذكره عبثا ولغوا (6).
وقد استدل من ذهب إلى الفور بأشياء:
أولها أن الأمر قد اقتضى وجوب الفعل، وتجويز تأخيره يلحقه بالنوافل التي لا يجب فعلها.
وثانيها أن الأمر في الشاهد يقتضى التعجيل، بدلالة ذمهم وتوبيخهم من أخر ذلك.
مخ ۱۳۲