ذخيره
الذخيرة
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
الْأَوَّلُ اتَّفَقَ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى جَوَازِهِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَيُسَمُّونَهُ إِلْحَاقَ الْغَائِبِ بِالشَّاهِدِ الثَّانِي أَجَازَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ وَجَمَاعَةٌ الْقِيَاسَ فِي اللُّغَاتِ وَقَالَ ابْنُ جِنِّي هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأُدَبَاءِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الثَّالِثُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِجْرَاءُ الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ كَقِيَاسِ اللُّوَاطِ عَلَى الزِّنَا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنَّهُ مُوجِبٌ لِلْعِبَادَةِ كَغُرُوبِهَا الرَّابِعُ اخْتَلَفُوا فِي دُخُولِ الْقِيَاسِ فِي الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ قَالَ الْإِمَامُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَدْخُلُهُ قِيَاسُ الِاسْتِدْلَالِ بِعَدَمِ خَوَاصِّ الشَّيْءِ عَلَى عَدَمِهِ دُونَ قِيَاسِ الْعِلَّةِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِعْدَامِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ الْخَامِسُ قَالَ الْجُبَّائِيُّ والْكَرْخِيُّ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ أُصُولِ الْعِبَادَاتِ بِالْقِيَاسِ السَّادِسُ يَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقصار والباجي وَالشَّافِعِيّ جَرَيَانُ الْقِيَاسِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ خِلَافًا لأبي حنيفَة وَأَصْحَابِهِ لِأَنَّهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ السَّابِعُ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عِنْد الشَّافِعِي على الرُّخص خلافًا لأبي حنيفَة وَأَصْحَابِهِ الثَّامِنُ لَا يَدْخُلُ الْقِيَاسُ فِيمَا طَرِيقُهُ الْخِلْقَةُ وَالْعَادَةُ كَالْحَيْضِ وَلَا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَمَلٌ كَفَتْحِ مَكَّةَ عَنْوَةً وَنَحْوِهِ
1 / 133