دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

Ruqayya Al-Muharib d. Unknown
69

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

ژانرونه

كما أنه يجد حديثًا يعارض هذا الحديث وهو قوله –ﷺ فيما رواه عنه عبد الله بن معقل: " خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء". الأحاديث المفيدة طهارة الأرض بصب الماء عليها: عن أنس بن مالك ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) (١) . الأحاديث المفيدة لحفر الأرض أو إفاضة الماء ثانيًا: عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: "خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً" (٢) . وجه التعارض: يتعارض هذان الحديثان بأن أحدهما يوجب حفر الأرض من البول وعدم طهارتها بالماء فقط، والآخر يوجب صب الماء على البول دون الأمر بالحفر. آراء العلماء في درء التعارض: ١- ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح الحديث الأول، فقالوا: أن الماء يطهر الأرض من البول ولا يجب إزالة التراب وحفره. وممن ذهب إلى ذلك الشافعية (٣)،ومالك، وأحمد (٤) .

(١) أخرجه البخاري (١/٣٢٢، ٣٢٤) (١٠/٤٢٩)، ومسلم (٣/١٩٠)، والترمذي (١/٢٧٥)، وابن ماجة (١/١٧٦)، والدارمي (١/١٨٩)، وأحمد (٣/١١٠، ١١٤، ١٦٧، ١٩١، ٢٢٦)، وابن خزيمة (١/١٤٨)، وابن حبان (٢/٣٣٩)، والبيهقي (٢/٤٢٧، ٤٢٨)، وعبد الرزاق (١/٤٢٤)، وابن المنذر (٢/١٧٥) . (٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣) وقال مرسل، والدارقطني (١/١٣٢)، والبيهقي (٢/٤٢٨)،الحديث ضعفه أحمد أبو زرعة وابن الجوزي وابن الملقن وقوى ابن حجر الحديث الموصول بالمرسل تلخيص الحبير١؟ ٤٩.وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/٢)، قلت: الحديث ضعيف وله شواهد لا يرتقي بها لضعفها. (٣) الأم ١/٥٣. (٤) المغني ١/٧٤١، ٧٤٢.

1 / 69