215

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

ژانرونه

أما الذين قالوا: إن التيمم ضربتان، واحدة للوجه والأخرى لليدين والذراعين إلى المرافق: فإنهم احتجوا بحديث من طريق أبى أمامة الباهلي عن رسول الله ﷺ قال: "في التيمم ضربتان، ضربة للوجه وأخرى للذراعين"، وبحديث من طريق عمار: أن رسول الله ﷺ قال: "إلى المرفقين"، وبحديث من طريق ابن عمر قال: "سلم رجل على رسول الله ﷺ في سكة من السكك فلم يرد عليه، ثم ضرب بيديه ﵇ على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل، وقال ﵇: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر"، ثم بحديث الأسلع قال: "قلت يا رسول الله، أصابتني جنابة، فسكت ﵇ حتى جاءه جبريل بالصعيد، فقال: "قم يا أسلع فارحل"، قال: ثم علمني رسول الله ﷺ التيمم، فضرب بكفيه الأرض ثم نقضهما ثم مسح بهما وجهه حتى أمر على لحيته، ثم أعادها إلى الأرض فمسح كفيه الأرض فدلك إحداهما بالأخرى ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه ظاهرهما، وباطنهما". وبحديث عن أبى ذر قال: "وضع رسول الله ﷺ يديه على الأرض ثم نفضهما، ثم مسح وجهه ويديه إلى المرفقين".
وبحديث ابن عمر عن الواقدي أن رسول الله ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".
وقالوا: قد صح عن عمر بن الخطاب وعن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر، من فتياهم وفعلهم أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين واليدين.
قالوا: والتيمم بدل من الوضوء، فلما كان يجدد الماء للوجه وماء آخر للذراعين وجب كذلك في التيمم، ولما كان الوضوء إلى المرفقين وجب أن يكون التيمم الذي هو بدله كذلك.
ثم رد ابن حزم على كل ذلك، أما الأحاديث فقد أعل كل حديث مما سبق بعلة.
وأما الأثر فقد رد عليه بأنه قد خالفهم علي وابن مسعود وعمار وابن عباس.

1 / 215