دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
ژانرونه
١٠- أن يكون أحد الحديثين سمعه الراوي من مشائخ بلده، والثاني سمعه من الغرباء فيرجح الأول لأن أهل كل ... بلد لهم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك، والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده، ولذلك اعتبر أئمة النقل حديث إسماعيل بن عياش فما وجدوه من الشاميين احتجوا به، وما كان من الحجازيين والكوفيين وغيرهم لم يلتفتوا إليه لما يوجد في حديثه من النكارة إذا رواه عن الغرباء.
١١- أن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة، والحديث الثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد وإن كان قد رواه نفر ذو عدد، فيكون المصير إلى الأول أولى لأن الحكم الواحد إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد، وإن كان عدد هؤلاء أكثر.
١٢- أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النبي ﷺ نصًا وقولًا، والآخر ينسب إليه استدلالًا واجتهادًا، فيكون الأول مرجحًا نحو ما رواه عبد الله بن عمر ﵄: أن النبي ﷺ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ: لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا بدا له، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة " (١) .
فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ﵁: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ" (٢)، لأن حديث ابن عمر قوله ﷺ ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه ﷺ، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي ﷺ خلافه وكان ذلك اجتهادًا منه، فكان تقديم ما نسب إلى النبي ﷺ نصًا أولى.
وأكتفي بذلك منعًا للإطالة.
_________
(١) مالك (٢/١٣٩) .
(٢) أحمد (٣/٢٢) .
1 / 21