203

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

ژانرونه

وذهبوا في ذلك إلى حديث عائشة أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله –ﷺ فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلا..الحديث، قالوا: فبهذا نأخذ وهو أولى من الآثار الأول التي فيها ذكر الأمر بالغسل لكل صلاة، ولأنه قد روى ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك، فذكروا حديث عائشة بسنده قالت: إنما هي سهلة ابنة سهيل بن عمرو، استحيضت وأن رسول الله ﷺ كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح. (١) قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول، لأنه إنما أمر به بعد ذلك، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول. قالوا وقد روى ذلك أيضا عن علي وابن عباس –﵄، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. واحتجوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش. قالوا: وقد روي ذلك أيضا عن علي–﵁ مثل ذلك. قال الطحاوي (٢): "فأردنا أن ننظر في ذلك –أي تعارض هذه الأحاديث- لنعلم ما الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك؟. فكان ما روى عن رسول الله ﷺ أنه أمر أم حبيبة ﵂ بنت جحش بالغسل عند كل صلاة. فقد ثبت نسخ ذلك بما قد رويناه عن رسول الله ﷺ في أمر سهلة بنت سهيل فإن رسول الله ﷺ كان أمرها بالغسل لكل صلاة، فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح غسلا. فكان ما أمرها به من ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلاة."

(١) تقدم الكلام عليه ص (٢) شرح معاني الآثار/ الطحاوي (١/١٠٠-١٠٧) اختصرته لطوله وأوردت موارد درء التعارض وأوجه الجمع التي نحا إليها.

1 / 203