200

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

ژانرونه

ومن الأحاديث التي يحتج بها الفريق الثاني: حديث عائشة –﵂ قالت: " استحيضت امرأة على عهد رسول الله –ﷺ فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا، فقلت لعبد الرحمن: أعن النبي –ﷺ؟ قال: لا أحدثك إلا عن النبي –ﷺ بشيء. ومن الأحاديث التي يحتج بها الفريق الثالث حديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي –ﷺ:"إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". فهذه الأحاديث تشكل على القارئ ويظن تعارضها. ذكر ما استدل به على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة: عن عائشة: "أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ" (١) . ذكر ما استدل به على أن المستحاضة تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا:

(١) أخرجه أبو داود (١/٧٧)، والدارمي (١/١٩٨)، وأحمد (٦/٢٣٧)، والطحاوي (١/٩٨)، والبيهقي (١/٣٤٩)، وأبو عوانة (١/٣٢٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/٢)، والحديث حسن لغيره بشواهده.

1 / 200