164

Description of the Prophet's Prayer

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٧ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

..............................................................................

صلى مكشوف الرأس وعنده ما يستره؛ فهو مكروه، ومن لا؛ فلا. هذا يقال فيما إذا كانت الأخبار الواردة في الصلاة في الثوب الواحد تشمل حتى صلاة مكشوف الرأس كما يريد الشيخ المذكور أن يفهم ذلك منها. ونحن نخالفه في ذلك، ونزعم أن تلك الأحاديث لا تتعرض لكشف الرأس مطلقًا؛ بل لستر ما دونه من البدن؛ وذلك لأن المعهود من سيرته ﷺ أنه كان يتعمم، أو يَتَقَلْنَسُ، وكذلك كان أصحابه، فلو أنه ﷺ حينما صلى في الثوب الواحد صلى مكشوف الرأس؛ لذكر ذلك من روى صلاته تلك، لا سيما وهم جمع غفير - كما سبق -، فعدم روايتهم لذلك دليل على أنه صلى صلاته المعتادة؛ إلا فيما ذكروه من اقتصاره ﷺ في الثوب الواحد لبدنه. ومثل هذا الأمر لا يقال فيه: إن الأصل العدم، فمن ادعى الثبوت؛ فعليه الإثبات! لأننا بيَّنا أن المعتاد منه ﷺ ستر الرأس؛ فالأصل هنا ثابت، فمن ادعى خلافه؛ فعليه الدليل ولو كان نافيًا، وليس مَن نفى لا يطالب بالدليل دائمًا - كما هو مقرر في موضعه -، فثبت بذلك أن هديه ﷺ الصلاةُ مستورَ الرأس (*) . وقد قال ﷺ: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". فأقل ما يستفاد من مجموع الفعل والأمر الاستحباب، وعكسه الكراهة، ويؤيد ذلك أنه ﷺ قد أمر بالصلاة في النعلين مخالفةً لليهود - كما سبق في محله -، فالقياس، وعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار - لا سيما في عبادتهم -، كل ذلك يقتضي كراهة الصلاة حاسر الرأس؛ لأن ذلك من التشبّه بالنصارى حينما يقومون في عبادتهم حاسرين - كما هو مشهور عنهم -، فهل المخالفة في الأرجل أقوى، أم في الرؤوس؟! هذا ما ظهر لي في هذا المقام. والله تعالى هو الموفق. _________ (*) وانظر " تمام المنة " (ص ١٦٤)؛ ففيه مزيد بيان.

1 / 166