156

Description of the Prophet's Prayer

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٧ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

" إذا صلى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين طَرفيه [على عاتِقَيْهِ] " (١) .
وفي لفظ:
" لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على عاتِقَيْه منه شيءٌ " (٢) .

وهذا أيضًا صحيح على شرط مسلم. وقد عزاه في " المجمع " (٢/٤٩) للبزار وحده، وقال:
" رجاله رجال " الصحيح " "! وهو ذهول منه عن كونه في " مسند أحمد ".
وأخرجه الطيالسي (٢٨٥)، لكنه شك؛ هل هو عن أنس أو الحسن؟
(١) أخرجه البخاري (١/٣٧٥)، وأبو داود (١/١٠٢)، والبيهقي (٢/٢٣٨)،
وأحمد (٢/٢٥٥ و٤٢٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة
مرفوعًا به. واللفظ لأحمد، والزيادة عند الجميع ما عدا البخاري، وهي في " مستخرج "
الإسماعيلي، وأبي نعيم - كما في " فتح الباري " -.
وله طريق آخر: رواه الطحاوي (١/٢٢٣) عن عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عنه مرفوعًا.
وأما اللفظ الآخر؛ فأخرجه البخاري (١/٣٧٤ - ٣٧٥)، ومسلم (٢/٦١)، وأبو
داود، والنسائي أيضًا (١/١٢٥)، والدارمي (١/٣١٨)، والطحاوي، والبيهقي من طريق
أبي الزناد عن الأعرج عنه مرفوعًا به. ولفظ الدارمي والبيهقي:
" لا يصلين "؛ بزيادة نون التأكيد.
وكذلك أخرجه الشافعي في " الأم " (١/٧٧) من طريق مالك عن أبي الزناد، ومن طريقه
أيضًا الدارقطني في " غرائب مالك " عن عبد الوهاب بن عطاء عنه - كما في " الفتح " -.
(٢) قال الخطابي:
" يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حَقويْه؛ ولكن يتزر به، ويرفع
طرفيه؛ فيخالف بينهما، ويشده على عاتقه؛ فيكون بمنزلة الإزار والرداء ". قال الشيخ

1 / 158