Description of the Judiciary in Islamic Sharia

Abdullah bin Mohammed Al-Khunaineen d. Unknown
80

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

(أ) أَنَّ التَّوْصِيف الفتوي منزَّل على صدق المستفتي فيما يذكره من وقائع. أَمَّا التَّوْصِيف القضائي فلا بُدَّ فيه من النظر في ثبوت الوقائع بطرق الحكم والإِثبات المقررة (١). يقول عبد العزيز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ): "المفتي أسير المستفتي، والحاكم أسير الحجج الشرعية والظواهر" (٢). ولا يعني ذلك الاسترسال في تصديق كل مستفت فيما يقدمه من وقائع، بل لا بُدَّ من الاحتياط من تلاعب المتلاعبين، وكشف حيل المحتالين (٣). وقد أمر الله- ﷿ رسوله ﷺ بالتثبُّت من أعذار المعتذرين بالتخلُّف عن غزوة تبوك الذين لَبِسوا الأعذار ولا عذر لهم (٤)، فقال- تعالى-: ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٤٢) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (٤٣)﴾ [التوبة: ٤٢، ٤٣].

(١) الإِحكام للقرافي ص ٢٦، ٢٨، فتاوى السبكي ٢/ ١٢٣، شرح عماد الرضا ١/ ٥٩. (٢) قواعد الأحكام ٢/ ٩١. (٣) الإِحكام للقرافي ص ١١٨ - ١١٩، إعلام الموقعين ٤/ ٢٢٩، الكشاف ٦/ ٢٩٩. (٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٣٧٤.

1 / 83