Description of the Judiciary in Islamic Sharia
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
خپرندوی
(بدون)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Description of the Judiciary in Islamic Sharia
Abdullah bin Mohammed Al-Khunaineen d. Unknownتوصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
خپرندوی
(بدون)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
ژانرونه
(١) المغني ٦/ ٢٩٩، مختصر الفتاوى المصرية ٤٥٦، إعلام الموقعين ٢/ ٢٧٨، القواعد لابن رجب ٣٢٣، سبل السلام ٣/ ١٣٢، ١٣٨، نيل الأوطار ٦/ ٦، الدرر السنية ٥/ ٢٧٨. (٢) ضبط فَتْوِي: بكسر ثالثه نسبة إلى كلمة (فتوى)، فإن الألف المقصورة إذا كانت رابعة زائدة للتأنيث والحرف الثاني ساكنًا فالأَوْلى حذفها عند النسبة إليها، ويجوز قلب الألف المقصورة واوًا فيقال: (فَتْوَوِي)، وعلى كلا الحالين فإنه يجب كسر ما قبل الألف مع تشديد ياء النسب للنسبة [شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ٢/ ٤٩٣، النحو الوافي ٤/ ٧١٤، ٧١٨]. (٣) مستفاد من تعريف تَوْصِيف الأَقْضِيَة، وقد سبق في الموضوع الأول من هذا التمهيد، وانظر: شرح عماد الرضا ١/ ٥٩.
1 / 78