74

Delight of Righteous Hearts and Joy of the Chosen Ones

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

لشك في الدين، أو اجتراء على المحارم، أو لترك شيء من الواجبات والفرائض، وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك، ولذلك قال تعالى: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى - الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [الليل: ١٥ - ١٦] كذب الخبر، وتولى عن الأمر. [حديث لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صدقة] الحديث الثاني والثلاثون عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذود صدقة» متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة، والتي تجب فيها الزكاة: الحبوب، والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود، وما يتفرع عنها من عروض التجارة. أما زكاة الحبوب والثمار: فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه، والوسق: ستون صاعا بصاع النبي ﷺ، فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر: فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغير مؤونة العشر. وأما زكاة المواشي، فليس فيما دون خمس من الإبل شيء. فإذا بلغت خمسا: ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين: فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، وفي ست وثلاثين: بنت لبون، لها سنتان، وفي ست وأربعين: حقة، لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة، لها

1 / 76