100

Defense Against the Rationalist Objection to Hadiths Related to Creedal Matters

دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

خپرندوی

مکتبة دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ م

د خپرونکي ځای

للنشر والتوزيع - الملكة العربية السعودية الرياض

ژانرونه

واتِّهامهم لرأْيهم عند سُنَّته ﷺ، ولذلك عَقدَ "الخطيب البغدادي " ﵀ بابًا في كتابهِ "الفقيه والمُتفقِّه" وَسَمه بـ " ذكْرُ ما روي من رُجوع الصحابةِ عن آرائهم التي رأوها إلى أَحاديثِ النبي ﷺ إِذا سمعوها ووعوها) والمقامُ يستدعي ذكر بعض تلك الصور النيَّرة التي تُبرهن على تعظيم ذلك الجيل لسنته ﷺ أ- فعن سعيد بن المُسيّب قال: كان عمرُ بن الخطَّاب يقول: الدِّية للعاقلةِ لاترثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجها شيئًا. فقال له الضحاك بن سُفيان: كتب إليَّ رسولُ الله ﷺ: أَن أورّث امرأة أَشيم الضبابي من دية زَوجها. =فرجع عُمرُ عن قوله (^١) . فرجوعه ﵁ عن رأيه -وهو الخليفة الرَّاشد- علامة على تعظيمه ﵁ للسُّنن. ب- ما ورد عن ابن عمر ﵁ أَنّه كان يكْري (^٢) أَرض آل عمر، فسأل رافع بن خُديج، فأخبره (أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأَرضِ) =فترك ذلك ابن عمر ﵁ (^٣) بل ثبت عنه أَنّه ﵁ كان يُكري مَزارعه على عهد رسول الله ﷺ وفي إمارة أَبي بكر وعمرَ وعثمانَ، وصَدْرًا من خِلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافةِ معاوية، أنَّ رافعَ بن خديج يُحدِّثُ فيها بنهي عن النبي ﷺ (^٤)؛فترَكه ﵁ طواعيةً لله بعد هذا العمر في

(^١) أخرجه أَبو داود في "السُنن" كتاب" الفرائض" باب"في المرأة تَرثُ دية زَوجِها " (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨_رقم [٢٩٢٧])، والترمذي كتاب"الفرائض" باب"ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها " (٤/ ٣٧١ - رقم [٢١١٠]) دون ذكر رجوع عمر، وابن ماجه كتاب "الدِّيات " باب"الميراث من الدِّية" (٢/) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والخطيب البغدادي= =في "الفقيه المتفقه " (٢/ ٣٦٤ - رقم [٣٥٩]) (^٢) الكراء: الإجارة =معجم لغة الفقهاء (٣٤٧) (^٣) أخرجه مسلم كتاب "البيوع" باب"كراء الأرض" (٣/ ١١٧٩ - رقم [١٥٤٧])،والخطيب البغدادي (٢/ ٣٦٨ - رقم [٣٦٧]) (^٤) أخرجه مسلم في كتاب"البيوع" باب"كراء الأرض" (٣/ ١١٨٠ - رقم [١٥٤٧])

1 / 101