Deeds That Continue to Benefit a Person after Death

Ahmed bin Muhammad Al-Hajjaji d. Unknown
74

Deeds That Continue to Benefit a Person after Death

الأعمال الصالحات التي يجري للإنسان أجرها وثوابها بعد الممات

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

اليمن

ژانرونه

٥ - أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو صنف كالفقراء، أو شخص كزيد مثلا. ٦ - أن يكون الوقف مؤبدًا غير مؤقت، منجّزًا غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية. [وزاد بعضهم أن لا يشترط الواقف فيه شرط ما ينافي صحة الوقف]. وقد ذكر أهل العلم الفرق بين الوقف والوصية وهي ما يلي: ١ - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع. ٢ - أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول ﷺ لعمر: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدَّقَ». أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه. ٣ - الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له. ٤ - تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، والتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي. ٥ - الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة. ٦ - الوقف يجوز لوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة (^١).

(^١) رسالة في الفقه الميسر (ص: ١١٥).

1 / 79