ولي في العربية تصنيف كاف، وقد قيل: إن الإمام إذا كان عربي اللسان لم يحتج إلى علم النحو، وقرأت (ضياء الحلوم)(1) و(أصول الأحكام)(2)، وفيه ما يزيد على أربعة آلاف حديث، وليس يحتاج من الأخبار إلا إلى ما يختص بالشرع، وقد قيل: إن أبا بكر لم يكن يروي من الأخبار إلا أربعة وعشرين خبرا ولعمر مسائل فيها خطأ كمسألة العدة، ومسألة الحامل، ومسألة دية الأصابع، ومسألة المطلقة المبتوتة، ومسألة المهور والفروع، أكثرها يستفاد بالقياس والاجتهاد(3) وابن عباس نفي العول، وقال من شاء باهلته واختلاف الصحابة في مسألة الجد، ومسألة الحرام ظاهر، إلى قوله: ولعلي -عليه السلام- من القضايا ما لو أجاب به بعض أهل العصر لعد جاهلا كقوله: العبد لا يملك من الطلاق إلا إثنتين، وقوله في أمة تتابعها ثلاثة في طهر واحد، يقرع بينهم ويغرم القارع لكل من الآخرين ثلث القيمة، وقضى في بغل شهد به أربعة لفلان وثلاثة أنه لفلان بأن يقسم بينهما أسباعا على قدر الشهود، وفي الخنثى بالأضلاع ببيع أمهات الاولاد، وحكي عنه الرجوع عن ذلك.
مخ ۱۸۵