78

دروري فی اصول فقه

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

پوهندوی

جمال الدين العلوي

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

١٧١- المرتبة الأولى من الظهور قوله ﷺ (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) حمله قوم على الأمة فلما لم يسغ لقوله ﷺ (فلها المهر وإنما مهر الأمة لسيدها) حملوه على المكاتبة وهذا يبعد من جهة التأويل. ١٧٢ المرتبة الثانية قوله ﵇: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام) (١) حمله قوم على القضاء والنذر وهذا التأويل أقرب من الأول. ١٧٣ المرتبة الثالثة قوله ﷺ (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) حمله قوم على كل شيء حتى أخذوا الزكاة من الخضر، وقال آخرون هو مقصور على سائر الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة. ١٧٤ فهذه أصناف ألفاظ العموم ومراتبها في الظهور وربما ورد اللفظ العام والمراد به الخاص، ويكون ذلك فيه بينا من أول الأمر، كقول القائل عندما يضرب ولده ليس في الأولاد خير. وربما كان ذلك ظنا أكثريا، وربما كان قطعيا، وذلك بحسب قرينة قرينة. وربما تبين ذلك بدليل. والدليل أيضا إما قطعي وإما أكثري، وربما علمنا أنه عام أريد به الخاص، ولم نعلم أي خاص هو، وربما كانت قوته قوة المجمل. ١٧٥ وقد بقي علينا أن نقول فيما يظن به من أصناف الألفاظ أن لها عموما، وليس لها عموم. أو فيما يظن منها أن ليس لها عموم ولها عموم، ونرسم في ذلك مسائل:

(١) نجد في بداية المجتهد رواية أخرى: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. انظر ص٢١٤ ج١

1 / 110