دروري فی اصول فقه

Ibn Rushd d. 595 AH
57

دروري فی اصول فقه

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

پوهندوی

جمال الدين العلوي

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

دخوله. وبالجملة فتلحقه شرائط تعتبر فيه بحسب حد حد من حدود النسخ التي عددناها وتخرج عنه شرائط. ١٢٩- مسألة: إذا تعارض نصان قاطعان فلم يعلم أيهما ناسخ لصاحبه. فالوقوف على ذلك ليس يكون بشيء سوى النقل وذلك يمكن بطرق: أحدها أن يكون في لفظ أحدهما ما يدل على نسخ الآخر، كقوله عيه السلام "كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه ". الثاني أن يعلم التاريخ فيهما. وقد تقع معرفة ذلك بأن تجتمع الأمة على نسخ أحدهما. وما سوى هذا مما يظن أنه نسخ فليس بنسخ، مثل تأخر الراوي في الإسلام، وتأخره في السن أو انقطاع صحبته. تم القول في الناسخ والمنسوخ.

1 / 89