دراري موضئیه
الدراري المضية شرح الدرر البهية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
د چاپ کال
١٩٨٧م
ژانرونه
فقه
داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وغيره ولحديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي "أن رسول الله ﷺ قال: الذي يتخطى رقاب يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبة في النار" أي أمعاءه أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده مقال: وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال رسول الله ﷺ: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جنهم وعن عثمان وأنس أيضا.
وأما كونه ينصت حال الخطبتين فلحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" وهو في الصحيحين وغيرهما وأخرج أحمد وأبو داود من حديث على قال: "من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ومن قال: صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له ثم قال: هكذا سمعت نبيكم ﷺ" وفي إسناده مجهول وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة١.
وأما كونه يندب التبكير فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: "من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة
_________
١ أغفل شيخنا المصنف أبقاه الله تعالى مما صح دليله أحكام الخطبتين، وهي القيام حالهما، والفصل بينهما بالقعود. لما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن جابر "أن النبي ﷺ كان يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما" فمن أنبأك أنه خطب جالسا فقد كذب، واشتمالها على الحمد لله والثناء عليه وتلاوة القرآن، لما أخرجه مسلم ﵀ عن جابر قال: " كانت خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقوم وقد على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش صبحكم أو مساكم ويقول: " أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها".
وأخرج مسلم أيضا عن أم هاشم بنت حارثة قالت: ما أخذت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [قّ:١] إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل جمع على المنبر إذا خطب الناس" وتقصيرهما، لما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى أيضا عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه" من خط العمراني سلمه الله تعالى.
1 / 112