دراري موضئیه
الدراري المضية شرح الدرر البهية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
د چاپ کال
١٩٨٧م
ژانرونه
١ولم يتكلم فيه في الخلاصة، ولا المنذري، وثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود من طريق الأوزاعي أنه بلغه، وعن عطاء عن ابن عباس وفيه انقطاع، وبينه ابن ماجه من طريق كاتب الأوزاعي فوصله عن عطاء، وما ذكره الشارح أشار إليه في التلخيص عن أبي داود، أعني أنه تفرد به وذكره عن الدارقطني، وقد حقق التفرد به ولم يظهر فيه علة. من خط العلامة الحسن ابن يحيى قدس سره. ٢ ينظر هذا: فإن الخلاف فيمن كان جنبا وفي بدنه جراحة، وكذا فيمن كان جنبا ويخشى من الغسل التلف، لا في من لم يكن جنبا وهو مريض يخشى الضرر فلا خلاف فيه. ولفظ الخطابي في المسألة الأولى، أعني فيمن أجنب وبه شجة: أن في الحديث من الفقه، أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء، ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم وإن كان أكثر كفاه التيمم. وعلى قول الشافعي: لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر. قال في المسألة الأولى إنه اختلف فيها، فشدد فيها عطاء بن أبي رباح قال: يغتسل وإن مات. وقال سفيان ومالك: يغسل وهو بمنزلة المريض، وأجازه أبو حنيفة في الحضر. وقال الشافعي: يغتسل وإن مات. وقال سفيان ومالك: يغسل وهو بمنزلة المريض، وأجازه أبو حنيفة في الحضر. وقال الشافعي: إذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد تيمم وصلى، ثم يعيد الصلاة. إلى آخره. فلم يذكر في الخلاف ما ذكره هنا، من خط العلامة الحسن بن يحيى قدس سره العزيز.
1 / 63