410

دراري موضئیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

د چاپ کال

١٩٨٧م

وأما كون من مات ولم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال فلحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال ﷺ في خطبته "من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي" وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث جابر وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد وأخرجه الطبراني من حديث سلمان وأخرجه ابن حبان في ثقاته من حديث أبي أمامة.

2 / 428