282

دراري موضئیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

د چاپ کال

١٩٨٧م

ژانرونه

فقه
بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالى" وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: "أما خالد فقد حبس أدراعه واعتده في سبيل الله".
وأما كون له أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة فلقوله: لعمر في الحديث السابق "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فإطلاق الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيما فيه قربة وقد فعل عمر ﵁ ذلك فتصدق بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل كما تقدم.
وأما كون للمتولي أن يأكل منه فلما تقدم من وقف عمر ﵁ الذي قرره النبي ﷺ.
وأما كونه للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين فلما تقدم من حديث عثمان ﵁ من قوله ﷺ: "فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين".
وأما كون من وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا فلأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه بل لم يأذن إلا بما كان بصدقة جارية ينتفع بها صاحبها لا بما كان إثما جاريا وعقابا مستمرا وقد نهى ﷾ عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا ونهى رسول الله صلى عموما كحديث "لاضرر ولاضرار في الإسلام" وقد تقدم وخصوصا كما في ضرار الجار وضرار الوصية ونحوهما.
وأما كون من وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد يجوز صرفه في مصارفه ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده صلى فلحديث عائشة ﵂ في صحيح مسلم ﵀ وغيره قالت: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله" فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفر وقد زال ذلك واستقر أمر الإسلام وثبت

2 / 300