دراري موضئیه
الدراري المضية شرح الدرر البهية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
د چاپ کال
١٩٨٧م
ژانرونه
فقه
ﷺ: "من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: أعتقها ولدها" وأخرجه أيضا الدارقطني وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف كما تقدم وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا أم الولد حرة وإن كان سقطا" وإسناده ضعيف وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن رسول الله ﷺ قال لأم إبراهيم: "أعتق ولدك" وهو معضل وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لايبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد مادام حيا وإذا مات فهي حرة" وقد أخرج مالك في المؤطأ والدارقطني أيضا من قول ابن عمر وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا وهذه الأحاديث وإن كان في إسانيدها ما تقدم فهي تنتهض للاحتجاج بها وقد أخذ بها الجمهور وذهب من عداهم إلى جواز وتمسكوا بحديث جابر قال: "كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا" أخرجه أبوداود وابن ماجه والبيهقي وأخرجه أيضا ابن حبان وليس فيه أن النبي ﷺ اطلع على ذلك والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور.
وأما كونها تعتق بموت سيدها الذي أستولدها فلقوله في الحديث المتقدم: "فهي معتقة عن دبر منه" أي من دبرحياته.
وأما كونها تعتق بتخير مستولدها لعتقها فلأن إيقاعه يوجب عتق من لم يوجد لعتقه سبب فمن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك ولا سيما بعد قوله ﷺ: "أعتقها ولدها" فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حتى يموت فإذا تخير العتق فقد رضي بإسقاط ذلك الحق.
2 / 298