208دراري موضئیهالدراري المضية شرح الدرر البهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قخپرندویدار الكتب العلميةد ایډیشن شمېرهالطعبة الأولى ١٤٠٧هـد چاپ کال١٩٨٧مژانرونهفقهوأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.2 / 226کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ