دراري موضئیه

Al-Shawkani d. 1250 AH
189

دراري موضئیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

د چاپ کال

١٩٨٧م

ژانرونه

فقه
في معناها يقوي بعضها بعضا وثد ذهب إلى ذلك الجمهور. وأما استثناء الولى العاضل وغير مسلم فلقوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣٢] ولتزوجه ﷺ أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا حال العقد. وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحدا من الجهتين فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي ﷺ قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة قال: نعم وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانا"؟ قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه" الحديث وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم الأوزعي وربيعة والثورى ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث والهادوية وأبو ثور وحكى في البحر عن الناصر والشافعي وزفر أنه لا يجوز قال في الفتح: وعن مالك لو قالت المرأة لوليها: زوجني بمن رأيت فزوجها نفسه أو بمن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج وقال: الشافعي يزوجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زفر.
فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة وبالعكس ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها ومازاد على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا مايوافق الشرع وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة فإن أسلم ولم

2 / 207