دراري موضئیه

Al-Shawkani d. 1250 AH
186

دراري موضئیه

الدراري المضية شرح الدرر البهية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

د چاپ کال

١٩٨٧م

ژانرونه

فقه
جارية بكرا أتت رسول الله ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ قال: الحافظ ورجال إسناده ثقات وروى نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي ومن حديث عائشة أخرجه أيضا النسائي وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي زوجنى ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال: فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء" ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة. وأما اعتبار الكفاءة فلحديث علي عند الترمذي أن النبي ﷺ قال: "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا" وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة حي لحي ورجل لرجل إلا حائك أو حجام" وفي إسناده رجل مجهول وقال: أبو حاتم إنه كذب لا أصل له وذكر الحافظ أنه موضوع ولكن رواه البزار في مسنده من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه "العرب بعضها أكفاء لبعض" وفيه سليمان بن أبي الجون ويغني عن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة "خيارهم١ في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" وقد أخرج الترمذي من حديث أبي حاتم المزنى قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقة فأنحكوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" قالوا وإن كان فيه قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنحكوه ثلاث مرات" وقد حسنه الترمذي وأخرج الدارقطني عن عمر أنه قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". وأما كون الصغيرة تخطب إلى وليها فلما في صحيح البخاري ﵀

١ و(٢) هكذا في الأصل خيارهم ولعل الصواب خياركم.

2 / 204