دراري موضئیه
الدراري المضية شرح الدرر البهية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
د چاپ کال
١٩٨٧م
ژانرونه
فقه
ذلك النبي ﷺ كما تقدم فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه.
وأما كون الركوب مكروها فلحديث ثوبان قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ فرأى ناسا ركبانا فقال: "ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب" أخرجه ابن ماجه والترمذي وأخرج أبوداود من حديث ثوبان أيضا أن رسول الله ﷺ أتى بدابته وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما أنصرف أتى بدابة فركب فقيل له فقال: "إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت" وقد خرج ﷺ مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس كما في حديث جابر ابن سمرة عند الترمذي وقال: صحيح ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله: "الراكب خلف الجنازة" لأنه ممكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة أو المراد بأن يكون الركب خلفها أن يكون بعيدا على وجهه لا يكون فيه صورة من يمشي مع الجنازة.
وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه أن النبي صلى نهى عن النعي" وحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ "إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية" أخرجه الترمذي وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي في الباب أحاديث.
وأما تحريم النياحة فلحديث "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ "أنا برئ ممن برئ منه رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة".
1 / 142