دراري موضئیه
الدراري المضية شرح الدرر البهية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
د چاپ کال
١٩٨٧م
ژانرونه
فقه
لذلك شهر أخرجه الترمذي وصلى على النجاشى هو وأصحابه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة وهو مات في دياره بالحبشة فصلى عليه النبي ﷺ بالمدنية والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف ولم يأت المانع بشيء يعتد به.
فصل في المشي بالجنازة ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها أو المتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنار وشق الجيب والدعاء والويل والثبور ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ. أقول: أما كون المشي سريعا فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم قال: "لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا" وأخرج البخاري في تاريخه قال: أسرع النبي ﷺ حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ" وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب وقال: ابن حزم بوجوبه وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتسحب التوسط لحديث أبي موسى قال: مرت برسول الله صلى جنازة تمخض مخيض الزق فقال رسول الله ﷺ: "عليكم القصد" أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده ضعف وأخرج الترمذي وأبوداود من حديث ابن مسعود قال: "سألنا رسول الله ﷺ عن المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب أي الرمل فإن كان خير عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار" وفي إسناده مجهول ولا يخفى عليك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه فكيف وقد عارضه ما هو في
فصل في المشي بالجنازة ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها أو المتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنار وشق الجيب والدعاء والويل والثبور ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ. أقول: أما كون المشي سريعا فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم قال: "لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا" وأخرج البخاري في تاريخه قال: أسرع النبي ﷺ حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ" وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب وقال: ابن حزم بوجوبه وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتسحب التوسط لحديث أبي موسى قال: مرت برسول الله صلى جنازة تمخض مخيض الزق فقال رسول الله ﷺ: "عليكم القصد" أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده ضعف وأخرج الترمذي وأبوداود من حديث ابن مسعود قال: "سألنا رسول الله ﷺ عن المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب أي الرمل فإن كان خير عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار" وفي إسناده مجهول ولا يخفى عليك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه فكيف وقد عارضه ما هو في
1 / 140