دراري موضئیه
الدراري المضية شرح الدرر البهية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
د چاپ کال
١٩٨٧م
ژانرونه
فقه
فصل تكفين الميت
ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولابأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب التطيب بدن الميت وكفنه.
أقول: أما تكفينه بما يستره فلأمره ﷺ بإحسان المكفن كما في حديث "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة والكفن الذي لا يستره ليس بحسن.
وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره ﷺ بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التى لم يترك غيرها كما في الصيحيحين وغيرهما من حديث خباب ابن الأرت.
وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة فلما وقع منه ﷺ في كفن ابنته "فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو من عند الباب فناولهن الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرحت بعد ذلك في الثوب الآخر" أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية" وقد كفن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص أو عمامة أدرج فيها أدراجا" وهو في الصحيحين وأخرج أبو داود من حديث علي "لا تغالوا في الكفن فإنه يذهب سريعا" والأولى أن يكون الكفن من الأبيض لحديث "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والشافعي وابن حبان والحاكم
1 / 135