دقائق المنهاج
دقائق المنهاج
پوهندوی
إياد أحمد الغوج
خپرندوی
المكتبة المكية ودار ابن حزم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة وبيروت
ژانرونه
فقه شافعي
قَوْله فِي الْأمان وَفِي قَول يجوز مَا لم يبلغ سنة تَصْرِيح بامتناع السّنة قطعا وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر
قَول الْمُحَرر وَالظَّاهِر أَن لَهُ قتل الطَّالِب فِيهِ إِشَارَة إِلَى احْتِمَال لَهُ وَلم يرد إِثْبَات خلاف فَلَا خلاف فِيهِ
قَول الْمِنْهَاج فِي اصطياد الْمُسلم والمجوسي جرحاه مَعًا أَو جهل فجهل زِيَادَة لَهُ
قَوْله وَكَذَا الدُّود الْمُتَوَلد من طَعَام كخل وَفَاكِهَة هَذِه الْمَسْأَلَة أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُحَرر بقوله مَا حلت ميتَته كالسمك وَالْجَرَاد لَا حَاجَة إِلَى ذبحه فَأَشَارَ إِلَى ميتَة حَلَال سواهُمَا
قَوْله تذبح الشَّاة مضجعة لجنبها الْأَيْسَر لَفْظَة الْأَيْسَر زِيَادَة لَهُ
قَوْله وأفضلها الْبَعِير ثمَّ الْبَقَرَة ثمَّ الضَّأْن لَفْظَة الْبَقَرَة زِيَادَة لَهُ
قَوْله وَلَو قَالَ لغيره أقسم عَلَيْك بِاللَّه وَأَسْأَلك بِاللَّه لتفعلن وَأَرَادَ يَمِين نَفسه فيمين وَإِلَّا فَلَا تَصْرِيح مِنْهُ بِأَنَّهُ إِذا أطلق فَلم ينْو شَيْئا لم تكن يَمِينا وَهَذِه زِيَادَة لَهُ
قَوْله فَإِن حلف على ترك وَاجِب أَو فعل حرَام عصى وَلَزِمَه الْحِنْث وَالْكَفَّارَة زِيَادَة لَهُ قَوْله فِي من حلف لَا مَال لَهُ يَحْنَث بِثَوْب بدنه زِيَادَة لَهُ صرح بهَا الْبَغَوِيّ والرافعي فِي الشَّرْح
قَوْله فِيمَن حلف لَا يُفَارِقهُ فَوقف حَتَّى ذهب وَكَانَا ماشيين حنث فَكَانَا ماشيين زِيَادَة لَهُ
1 / 75