31

دقائق المنهاج

دقائق المنهاج

پوهندوی

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

المكتبة المكية ودار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة وبيروت

ژانرونه

فقه شافعي
قَوْلهمَا يصلونَ الصُّبْح مغلسين أَي فِي أول وَقتهَا الْمشعر الْحَرَام بِفَتْح الْمِيم على الصَّحِيح الْمَشْهُور وَبِه جَاءَ الْقُرْآن وَحكى الْجَوْهَرِي وَغَيره كسرهَا وَمعنى الْحَرَام الْمحرم الَّذِي يحرم فِيهِ الصَّيْد وَغَيره فَإِنَّهُ من الْحرم وَقيل ذُو الْحُرْمَة وَسمي مشعرا لما فِيهِ من الشعائر وَهِي معالم الدّين وَهُوَ عِنْد الْفُقَهَاء جبل بِالْمُزْدَلِفَةِ يُقَال لَهُ قزَح وَعند الْمُفَسّرين والمحدثين هُوَ جَمِيع الْمزْدَلِفَة الموسى وَزنه فعلى وَقيل مفعل من أوسيت رَأسه أَي حلقته قَول الْمِنْهَاج وَالْحلق وَالطّواف وَالسَّعْي لَا آخر لوَقْتهَا لَفْظَة السَّعْي مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج قَول الْمِنْهَاج حاضروا الْمَسْجِد الْحَرَام من دون مرحلَتَيْنِ من مَكَّة أَو من الْحرم هُوَ الصَّوَاب وَأما قَول الْمُحَرر إِن غير الْحَاضِر من مَسْكَنه فَوق مرحلَتَيْنِ فمقتضاه أَن من مَسْكَنه على مرحلَتَيْنِ فَقَط فَهُوَ من حاضريه وَلَيْسَ مُرَاده بل نفس المرحلتين لَهُ حكم مَا فَوْقه فَكَانَ الأجود حذف لَفْظَة فَوق قَوْلهمَا يحرم عَلَيْهِ دهن شعر الرَّأْس احترزا بالشعر عَن دهن رَأس الأصلع الَّذِي لَا شعر لَهُ لفساد منبته قَول الْمِنْهَاج يحرم إِزَالَة شعر الْمحرم إِنَّمَا قَالَ إِزَالَة ليتناول الْحلق والنتف

1 / 57