27دقائق المنهاجدقائق المنهاجالنووي - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قپوهندویإياد أحمد الغوجخپرندویدار ابن حزمد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقهفقه شافعيكتاب الزَّكَاة إِلَى الْبيُوع هِيَ من زكا يزكو إِذا زَاد قَول الْمِنْهَاج يجزىء بعير زَكَاة عَن دون خمس وَعشْرين يَعْنِي أَن الْبَعِير الَّذِي لَا يجزىء فِي الزَّكَاة لَا يَكْفِي هُنَا قطعا حَتَّى لَو كَانَ لَهُ سنة إِلَّا يَوْمًا لَا يَكْفِي وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ الْبَعِير قَول الْمُحَرر أَربع خمسينات وَخمْس أربعينات هَذَا قد أنكرهُ بعض أهل الْعَرَبيَّة وَقَالَ لَا يجوز جمع الْخمسين وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوهمَا وَهَذَا الْإِنْكَار ضَعِيف وَالصَّوَاب جَوَازه وَقد حكى ابْن بري وَغَيره عَن سِيبَوَيْهٍ قَالَ كل مُذَكّر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بِالْألف وَالتَّاء قِيَاسا كحمام وحمامات فَيجوز أربعينات وَنَحْوهَا1 / 53کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ