بأس به ( 1 ) .
وأما الأفراق فيجوز ذلك على أفراق الأمة قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة )) فيصلح هذا الاسم لكل فرقة فتقول : فرقة المعتزلة ، وفرقة القدرية ، وفرقة المرجئة ، وفرقة المارقة .
وإن قلت : طائفة، جاز ، وقد سماهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك . والفرقة هي الطريقة ، يهلك بها معتقدوها ، واتخذوها دينا ، وصاروا بها من أهل النار إلا الفرقة المحقة .
وأما المذاهب : وهي طريقة الأمة في الشريعة من الفقهيات ومذاهبهم في التفسير وما يؤول إلى ذلك ، لا تفسيق ولا تضليل ، وهو سائغ الأخذ به والعمل للخاصة والعامة التخيير بين المذاهب .
وأما اعتقاد الخطأ ، فعلى ثلاثة أوجه :
أولها : في الآراء المأذون عن البحث إلى الصواب فيها .
والثاني : في الخطأ الموهوم فيما اختلف فيه الأمة من الأسماء والتسميات في الدين والإسلام والإيمان ، والكفر والشرك والنفاق ، والأسامي كمؤمن ومسلم ومنافق ومشرك ، وأسماء الأبدان وأسماء الأفعال وخلق القرآن ، وأسماء الله وصفاته ، وأمثالها ، وليس إلا الخطأ فيها ، والخطأ فيها محمول لمن عرى من الشروط المهلكة ، وهي الاعتقاد أنها دين الله ، أو قطع الشهادة على أحد في ذلك ، أو هدم قاعدة من قواعد الإسلام .
والثالث : الخطأ الذي شابه أحد الشروط الثلاثة المهلكة .
وأما المباح : فلا أجر ولا وزر ، ولا وعد ولا وعيد ، ولا طاعة ولا معصية ، إلا إذا قارنته النية ، هنالك يكون أجرا أو وزرا ، كما قال الله - عز وجل - : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . فتقرب إلى الله بالمحيا والممات وليس له فيهما صنع ، أعني إبراهيم عليه السلام .
مخ ۴