مقدمة ... بسم الله الر حمن الرحيم وبه ثقتي ١ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات٢ من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد: فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وسميته بـ دليل الطالب لنيل المطالب والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. _________ ١ قوله: وبه ثقتي لا يوجد في أ، ب. ٢ في حاشية الدليل لابن عوض: المراد – هنا – أن هذا الكتاب ظفر باختصاره من منتهى الإرادات من قبيل التوراة وهي: إطلاق لفظ له معنيان فأطلق منتهى الإرادات وأراد معناه البعيد. حاشية ابن مانع "ص: ٣".

1 / 1

كتاب الطهارة مدخل ... كتاب الطهارة وهي: رفع الحدث ١وزوال الخبث. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها: طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهو أربعة أنواع: ١ - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا.٢ ٢ - وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ٣ - وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء _________ ١ الأولى أن يقول: وهي ارتفاع الحدث إلخ لأنه تفسير للطهارة وأما الرفع، فهو تفسير للتطهير لأنه الفاعل، فيحصل التطابق بين المفسر. حاشية اللبدي "ص: ١٠". ٢ في "أ" "بمباح".

1 / 3

زمزم إلا في إزالة الخبث. ٤ - وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام و١ المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث٢ وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه٣ عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده _________ ١ في "ن" زيادة: "لا يكره". وكذا في "ج". ٢ أي ونحوهما، فلا يصح أن يغسل به ميت، ولا غسل يدي قائم من نوم ليل ولا أنثيي من نزل منه مذي، ولا غسل مستحب، كغسل الجمعة، ولا وضوء مسنون، ونحو ذلك، مع أن هذا ليس رفع حدث، ولا إزالة خبث، ففي عبارته قصور. حاشية اللبدي "ص: ١٢". ٣ ليس بقيد، بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته. حاشية اللبدي "ص:١٢".

1 / 4

كثير طهر والكثير قلتان تقريبا١ واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور٢ كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. _________ ١ الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: "وهما خمسمائة رطل بالعراقي" لأن الكثير قلتان تحديدا، فلو نقص عن القلتين يسيرا صار دونهما ومناط الحكم بلوغ الماء قلتين أو عدمه وأما كون القلتين خمسمائة رطل بالعراقي فتقريب لا تحديد فلو نقص هذا القدر رطلا أو رطلين فلا يضر ويسمى قلتين لأن هذا التقدير بالنص وذلك لأن المراد بالقلتين من قلال هجر وكانت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة تسع مائة رطل فاحتاطوا وجعلوا الشيء نصفا وهو يمكن أن يكون أقل من النصف بل ومن الربع فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد وهذا ظاهر لا غبار عليه لا يحتاج لتأمل. حاشية اللبدي "ص: ١٣". ٢ "والطهور" لا توجد في "ن".

1 / 5

باب الآنية١ يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. وتصبح الطهارة بهما٢ وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة٣ لغير زينة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ٤. والشعر والصوف٥ والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت٦ غير مأكولة كالهر والفأر. _________ ١ ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي "ص: ١٤" ومراده بالزيادة: أن ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفار والتجنيس بالشك وحكم الشعر والصوف ونحوها وليست من آنية وليس ذلك معيبا لأنه استطراد للمناسبة. ٢ في "أ"، و"ب"، "بها"، وكذا في "ن". ٣ في "ب"، زيادة "لحاجة" وفي "ن" فضة بالتنكير. ٤ تبعا للإقناع "١/٢١"، وقال المنتهى "١/١٢": "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده". ٥ في "ن"، زيادة: "والوبر". ٦ "كانت"لا توجد في "أ"، و"ب".

1 / 6

اصول - د اسلامي متنونو لپاره څیړنیز اوزار

اصول.اي آی د اوپنITI کورپس څخه زیات له 8,000 اسلامي متونو خدمت کوي. زموږ هدف دا دی چې په اسانۍ سره یې ولولئ، لټون وکړئ، او د کلاسیکي متونو د څیړلو کولو لپاره یې آسانه کړئ. لاندې ګډون وکړئ ترڅو میاشتني تازه معلومات په زموږ د کار په اړه ترلاسه کړئ.

© ۲۰۲۴ اصول.اي آی بنسټ. ټول حقوق خوندي دي.