دليل نسک
دليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
محسن الطباطبائي d. 1390 AHدليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
الاحرام (1).
والأولى، بل الأحوط أن يكون عقيب (2) الصلاة (3)، وأفضلها هو فريضة الظهر (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> غير ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما ورد في الحائض والنفساء (1).
(2) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب (2)، اعتمادا على ظواهر النصوص الآمرة بذلك، لا سيما وفي بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة (3).
لكن الاجماع موجب لحملها على الندب، لا سيما وإن كلها أو جلها مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا ونصا.
مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الاحرام تطوعا (4)، وما تقدم في الغسل جار هنا أيضا.
(3) إجماعا، نصا وفتوى.
(4) كما نسب إلى الأصحاب (5)، واستفادته من النصوص محل تأمل.
نعم، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال (6)، ودلالته على ما ذكر</div>
مخ ۸۷
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ