دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
وكيف كان، فإن لم يوص بإخراج ما في الذمة لزم إخراجه من أقرب المواقيت (1) من صلب ماله (2)، مقدما على الوصايا والميراث كسائر ديونه.
<div>____________________
<div class="explanation"> العلم برضا المستأجر، جمعا بينها وبين خبر آخر مانع من العدول (1)، ولعل الأولى الجمع بينهما: بحمل الأول على صورة مشروعية التمتع، والآخر على غيره.
(1) كما هو المشهور، لأن السير إلى الميقات ليس جزءا ولا شرطا، فلا موجب لقضائه، والأصل البراءة.
وعن النهاية، والسرائر: الوجوب من البلد (2)، واعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص فيه (3)، لكن عن السرائر: دعوى تواتر الأخبار به (4)، وكأنه يريد ما ورد في الوصية (5)، لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة.
(2) بلا خلاف والنصوص به شاهدة (6). هذا في حجة الاسلام، أما حج</div>
مخ ۵۴
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ