دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ولو زال الحصر التحق (1)، فإن أدرك الموقفين فقد أدرك الحج (2)، وإلا فلا.
ولو أحصر عن مناسك يوم النحر وما بعده، فيستنيب في ما لا يمكنه (3)، ويسقط المبيت.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه: أن نصوص الباب مطلقة في توقف الحل على تمام النسك فلا بد في التحلل من فعله مباشرة، أو استنابة إن قام دليل على مشروعيتها فيه، كما عرفت في الحاشية السابقة.
(1) بلا ريب، كما في المدارك (1)، لوجوب إتمام النسك الذي شرع فيه، ويشهد له صحيح زرارة الأمر بالالتحاق إذا وجد المحصر من نفسه خفة (2).
(2) يعني على الوجه المتقدم في مباحث الوقوفين.
(3) على ما تقدم في المصدود، لأن الظاهر أن المقامين من باب واحد عندهم، وعليه فإذا لم تمكن الاستنابة تحلل بالهدي، فتأمل جيدا، والله سبحانه أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
انتهى ما أردنا تعليقه على مناسك أستاذنا، المرحوم، الحجة، النائيني قدس سره، في الخامسة من ساعات الليلة الثالثة عشرة من شهر ذي الحجة الحرام، من السنة السادسة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية، في جوار الحضرة المقدسة، في النجف الأشرف، على مشرفه آلاف التحية والثناء.</div>
مخ ۴۸۷
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ