دليل نسک
دليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
محسن الطباطبائي d. 1390 AHدليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
بينهما فرق في اشتغال ذمة النائب بما على المنوب عنه في الإجارة دون الجعالة. ولكن لا تفرغ ذمته إلا إذا أتى به النائب على كل تقدير.
الثانية: يعتبر في النائب أمور:
الأول والثاني: البلوغ، والعقل، فلا يصح استنابة الصبي، والمجنون (1) ولا تفرغ ذمة المنوب عنه بتبرعهما، إلا في المجنون الأدواري الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال، فيصح تبرعه حينئذ، بل واستنابته أيضا (2) مع الاطمئنان بذلك (3).
الثالث: الايمان، فلا تصح استنابة غير المؤمن (4)، ولا نيابته، كما <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا فيه، وفي الصبي غير المميز لانتفاء القصد، أما الصبي المميز ففيه خلاف.
ولأجل أن الظاهر كون عبادته شرعية، فالظاهر صحة نيابته، لاطلاق النصوص الواردة في النائب الشاملة له. وذكر الرجل في بعضها (1) غير قادح لوروده مورد الغالب، ولذا تجوز نيابة المرأة.
(2) لانتفاء المانع.
(3) أو لا مع الاطمئنان إذا تحققت النيابة في الحج واقعا، ولو من باب الاتفاق.
(4) تطبيق ذلك على القواعد مشكل.</div>
مخ ۴۶
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ