دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
نعم، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم (1) وصح مطلقا (2)، بل تقدم أنه ليس من الأركان (3) كي يفسد الحج بتعمد تركه، وإنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الاحرام حتى في العقد، والاشهاد عليه (4) إلا به.
ولو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، ولو شق عليه الرجوع بنفسه يستنيب (5)، ولا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد عرفت الكلام فيه.
(2) يعني: وإن كان عامدا.
(3) إجماعا كما في المسالك، وبلا خلاف كما عن السرائر (1)، وقد تقدم في مباحث الطواف.
(4) وكل ما كان قد حرمه الاحرام منهن، للأصل، ومال إليه في الجواهر (2).
وفي القواعد وغيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء، وما في حكمه من التقبيل، واللمس، والنظر، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك (3).
وفيه منع.
(5) إجماعا، ونصوصا (4).</div>
مخ ۴۲۱
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ