دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ذو الحجة (1) على كل حال.
المسألة الثالثة: قد تقدم (2) أنه يجوز للمفرد والقارن أن يقدما طواف الزيارة والسعي على الوقوفين اختيارا على كراهية، والترك أحوط (3).
أما المتمتع فلا يجوز له ذلك (4)، إلا إذا علم، بل ظن أو خاف (5) أنه لا يتمكن منهما بعد رجوعه عن منى لحيض، أو مرض، ونحو ذلك مما يوجب تعذر الطواف عليه، أو كونه ذا مشقة شديدة، فيجوز له التقديم حينئذ، ويجزئ مطلقا على الأقوى.
لكن لو تمكن منهما بعد رجوعه فالإعادة أحوط وأولى (6)، والأولى حينئذ أن يتجنب الطيب إلى أن يطوف، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على القولين كما عن غير واحد (1)، وكأن نزاعهم في الإثم لا غير.
(2) في كيفية أنواع الحج (2).
(3) للخروج عن شبهة خلاف الحلي (3).
(4) سبق في كيفية الحج (4).
(5) كما يستفاد من النص المجوز للتقديم لخائفة الحيض (5).
(6) لشبهة الخلاف كما تقدم.</div>
مخ ۴۱۸
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ