دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ويجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فلو رحل عامدا أو جاهلا، أو ناسيا رجع وحلق، أو قصر بها (1)، ولو لم يتمكن حلق أو قصر مكانه، والأحوط أن يبعث به (2) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما في صحيح الحلبي في الناسي (1)، وخبر أبي بصير في الجاهل (2).
نعم، في خبر مسمع في الناسي يحلق في الطريق وأين كان (3)، ومقتضى ذلك حمل الأول على الاستحباب.
لكن الأصحاب حملوه على صورة عدم التمكن من الرجوع، لكنه غير ظاهر، بل مقتضى ما في الأول - يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها - إن الرجوع مقدمة للالقاء.
فالجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على كون وجوب الرجوع غيريا، والواجب إلقاء الشعر بمنى لا غير، فالعمدة في المسألة الاجماع المدعى صريحا وظاهرا في كلام جماعة (4).
(2) بل ظاهر الشرائع وجوبه (5)، ويقتضيه جملة من النصوص من غير معارض (6). وعن المختلف: تخصيصه بالعامد (7).</div>
مخ ۴۰۳
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ