381

دليل نسک

دليل الناسك

ایډیټر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

1416 - 1995 م

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو التقصير (1)، ويجب بعد الذبح أو النحر (2)، والحلق أفضل (3)، بل هو الأولى، والأحوط للصرورة ومن لبد شعر رأسه بالصمغ والعسل، ونحوهما لدفع القمل، وكذا من عقص شعر رأسه، وعقده بعد جمعه، ولفه (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> في اليوم المذكور، فالعمدة في وجوبه كذلك قاعدة الاحتياط غير المعلوم جريانها في المقام، بل الأظهر عدمه فيجوز الحلق أو التقصير في الليل.

(1) قد ادعى غير واحد الاجماع على وجوبها تخييرا (1)، ويشهد له جملة من النصوص، وعمدتها ما ورد في الملبد، والصرورة، ومعقوص الشعر (2). ومن ذلك يضعف ما عن الشيخ من القول بالندب (3).

(2) على المشهور، لكن تقدم في الذبح الاشكال فيه، لما تضمن نفي الحرج في التقديم والتأخير، ولذا حكي عن جماعة: استحباب الترتيب بين مناسك منى (4).

(3) كما صرح به في صحيح الحلبي (5).

(4) بل جزم بتعيينه جماعة من القدماء والمتأخرين في الموارد الثلاثة (6)، لجملة من الصحاح وغيرها، كصحيح هشام: (إذا عقص الرجل رأسه،</div>

مخ ۴۰۰