دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
وإن أثم بتأخيره (1).
ويستحب عند الذبح أو النحر أن يقول (2):
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما <div>____________________
<div class="explanation"> بل قيل: لولاه، ولولا الاجماع لأمكن القول بجواز التأخير عنه (1). والأمر هين بعدما عرفت.
(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى علمائنا (2)، وأنه اتفاقي (3)، ودليله غير ظاهر إلا التأسي، وما ورد في الخائف والنساء إذا أفضن من المشعر ليلا (4).
لكن الأول لا يتم، والثاني قاصر الدلالة، لوروده في مقام بيان طريق الاستعجال في الفراغ من الحج، مع عدم تعرضه لوقت الذبح، بل إنما فيه الترتيب بين التوكيل بالذبح والتقصير، لا نفس الذبح.
ومن هنا كان ظاهر جماعة (5)، وصريح السرائر وغيرها: أن وقته طول ذي الحجة، فيجوز التأخير إلى آخر الشهر (6).
نعم، لو ثبت أن وقت الحلق، أو التقصير يوم النحر، أو أيام التشريق فمقتضى وجوب الترتيب بينهما وبين الذبح وجوبه، وعدم جواز تأخيره عنهما.
(2) كما في صحيح معاوية (7).</div>
مخ ۳۸۴
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ