دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
نعم، لو لم يكن مصرف فيها، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه (١).
السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة (٢)، بل لا يجزئ إلا الثني منها (٣).
<div>____________________
<div class="explanation"> نصوص المنع باللحم، والأمر بالصدقة لا ينافي جواز الاخراج، ولا سيما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم، وفي الموثق التصريح بجواز إخراج الجلد، والسنام، والشي ينتفع به (١).
(١) في الجواهر: ينبغي القطع بالجواز حينئذ، لخروجه عن نصوص المنع (٢). فتأمل.
(٢) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/22/28" target="_blank" title="الحج: 28">﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾</a> (3)، وفي الصحيح: ما الهدي؟ فقال عليه السلام: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة (4).
(3) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الاجماع (5)، ويستفاد من جملة من النصوص (6) وإن لم تكن دلالتها بتلك المتانة. وفي الصحيح: (لا يجزئ من المعز إلا الثني) (7).</div>
مخ ۳۷۲
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ