326

دليل نسک

دليل الناسك

ایډیټر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

1416 - 1995 م

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويجب في الوقوف أن يكون ناويا له، مقارنا بها لأوله، نحو ما مر في سائر المناسك، فإن لم يكن ممن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر ينوي الوقوف الواجب لحج الاسلام امتثالا لأمر الله سبحانه، وإن أدركه فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له تعالى بلا تعرض لوجوبه (1)، وعند الفجر يجددها متضمنة لوجوبه، وإن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى (2).

ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الاسلام.

وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع <div>____________________

<div class="explanation"> ولا سيما مع جريان استصحاب عدم الوجوب في الزمان المشكوك.

(1) لما عرفت من الاشكال في وجوبه.

(2) من كون النية الداعي وهو حاصل، وفي محكي المسالك: إن لم نقل بوجوبه - أي المبيت - فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر (1). وتنظر فيه في الجواهر: بأن عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل (2).

وفيه: أن كونه كذلك يتوقف على كون الواجب الجامع بين الوقوف الطويل والقصير وهو خلاف ظاهر قولهم: (الواجب ما بين طلوع الفجر) فالعمدة: أنه لا يعتبر في نية العبادة الاخطار المقارن، بل يكفي الصدور عن داعي الأمر به، وهو حاصل إذا نوى الوقوف المستحب والواجب بعده.</div>

مخ ۳۴۳