290

دليل نسک

دليل الناسك

ایډیټر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

1416 - 1995 م

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الفصل الخامس في التقصير وهو في كل من الحج والعمرة كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه (1)، ويتحلل به من عقد إحرامه (2)، ويجب بعد الفراغ من السعي (3)، ويحصل بأخذ شئ (4) من شعر الرأس، أو الشارب أو اللحية، أو الحاجب (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) واجب فيها إجماعا ونصوصا (1).

(2) بلا خلاف ولا إشكال، للنصوص (2).

(3) بلا خلاف، ويستفاد من كثير من النصوص (3).

(4) معتد به، إجماعا. وعن التحرير: الاجماع على الاجتزاء بثلاث شعرات (4)، فإن تم وإلا ففي الاكتفاء به تأمل.

(5) للصدق في الجميع، بل مقتضى الاطلاق الاكتفاء بغيرها. نعم، في</div>

مخ ۳۰۱