دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
الفصل الرابع في السعي وهو واجب في عمرة التمتع (1)، بل في كل إحرام (2) مرة بعد صلاة الطواف، وركن يبطل الحج بتعمد تركه (3)، وإن كان عن جهل، على إشكال أقواه ذلك (4). وحكم الناسي هنا هو حكم ناسي الطواف (5)، وقد تقدم.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا محققا. وفي صحيح معاوية: السعي بين الصفا والمروة فريضة (1).
(2) لحج أو عمرة مطلقا، للنصوص والاجماع.
(3) إجماعا، وتشهد به النصوص، ففي الصحيح: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (2). وفي آخر: لا حج له (3).
(4) على ما ذكره غير واحد (4)، للأصل، لعدم إتيان المأمور به على وجهه. اللهم إلا أن يستفاد من العمد في الصحيح السابق ما يقابل الجهل، كما هو غير بعيد.
(5) يعني: يأتي به، فإن خرج من مكة رجع إليها، ومع المشقة في ذلك أو</div>
مخ ۲۸۱
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ