271

دليل نسک

دليل الناسك

ایډیټر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

1416 - 1995 م

الفصل الرابع في السعي وهو واجب في عمرة التمتع (1)، بل في كل إحرام (2) مرة بعد صلاة الطواف، وركن يبطل الحج بتعمد تركه (3)، وإن كان عن جهل، على إشكال أقواه ذلك (4). وحكم الناسي هنا هو حكم ناسي الطواف (5)، وقد تقدم.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا محققا. وفي صحيح معاوية: السعي بين الصفا والمروة فريضة (1).

(2) لحج أو عمرة مطلقا، للنصوص والاجماع.

(3) إجماعا، وتشهد به النصوص، ففي الصحيح: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (2). وفي آخر: لا حج له (3).

(4) على ما ذكره غير واحد (4)، للأصل، لعدم إتيان المأمور به على وجهه. اللهم إلا أن يستفاد من العمد في الصحيح السابق ما يقابل الجهل، كما هو غير بعيد.

(5) يعني: يأتي به، فإن خرج من مكة رجع إليها، ومع المشقة في ذلك أو</div>

مخ ۲۸۱