261

دليل نسک

دليل الناسك

ایډیټر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

1416 - 1995 م

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المقصد الثالث في صلاة الطواف وهي ركعتان (1) مثل فريضة الغداة، يتخير المكلف فيها بين الجهر والاخفات.

والأفضل قراءة التوحيد في أولاهما، والجحد في الثانية (2)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والمشهور المحكي عليه الاجماع عن الخلاف وجوبهما (1)، للأمر بهما في جملة من النصوص، وفي صحيح معاوية: أنهما الفريضة (2). وفي جملة من النصوص تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) بهما (3). والقول باستحبابهما - كما عن بعض (4) - ضعيف جدا.

(2) كما في حسن معاوية (5). وعن السرائر والدروس: أنه روي العكس (6). لكنه غير متحقق. والظاهر الاجماع على عدم وجوب ذلك، وبه يصرف الأمر عن ظاهره.</div>

مخ ۲۷۱