دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ولو حاضت المرأة أو نفست انتظرت وقت الوقوف، فإن لم تطهر بطلت متعتها (1)، <div>____________________
<div class="explanation"> وقد يظهر من بعض النصوص التخيير بين الأمرين (1)، لكنه محمول على الترتيب بقرينة غيره.
(1) كما هو المشهور، لصحيح جميل (2) وغيره.
وعن جماعة: أنها تتم عمرتها، وتحرم للحج، وتقضي الطواف بعد ذلك (3). ويشهد لهم جملة من النصوص (4).
وقيل: بالتخيير بينهما (5)، جمعا بين النصوص بذلك. لكنه ليس جمعا عرفيا.
وقيل: بالأول إن أحرمت وهي حائض، وبالثاني إن أحرمت وهي طاهر (6)، بشهادة خبر أبي بصير (7) على الجمع بين النصوص بذلك. لكنه لا يتم،</div>
مخ ۲۴۱
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ