دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان..
الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر..
لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر (1)، وهو ما يبيض ويفرخ، أو يتولد فيه (2)، ولا الدجاج الحبشي (3)، ولا في ذبح النعم وأكله (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا بقسميه، ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة.
(2) كما تقدم في تروك الاحرام.
(3) إجماعا وتشهد له النصوص (1).
(4) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر (2)، ولو توحشت، وعن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار (3). ويقتضيه الأصل، وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها (4).</div>
مخ ۱۷۷
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ